ابن فهد الحلي

362

المهذب البارع

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه ، إن كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا . ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد . الخامس : القدرة على تسليمه . فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا . وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه ، والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . والمكروه : مدح البايع وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ، وعلى من يعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات والأكراد ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، ودخوله في سوم أخيه .

--> ( 1 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 1 قال : ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر الخ . وفي النهاية : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 409 س 9 قال : ولا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا على الانفراد ، فإن اشتراه لم ينعقد البيع الخ .